لائحة السكن الطلابي

    

الفصل الاول: أحكام عامة  

المادة الأولى

تدل المصطلحات التالية وأينما وردت في هذه اللائحة على المعاني المدونة أمام كل منها على النحو التالي:

  1. الكلية: كلية الجبيل الصناعية.
  2. الطالب: كل ملتحق للدراسة بالكلية أياً كان مستواه التعليمي أو جنسيته أو ينتمي لجهات آخرى  ويستفيد من خدمات ومرافق سكن الكلية.
  3. السكن: السكن الطلابي داخل حرم الكلية أو خارجها التابع لكلية الجبيل الصناعية.
  4. المخالفة: هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات السكن الطلابي.
  5. العقوبة: هي الحكم الصادر على المستفيد من السكن والمنصوص عليه في هذه اللائحة.
  6. قطاع الكليات والمعاهد: أي كلية أو معهد يتبع لإدارة الهيئة الملكية بالجبيل.
  7. العريف: احد الطلاب الراغبين بالعمل بنظام التشغيل الذاتي يتم ترشيحه من قبل موظف الإسكان المشرف على المبنى ويتم الموافقة عليه من قبل رئيس قسم الإسكان.

المادة الثـانـية:  

تهدف هذه اللائحة لما يلي:

  1. ضبط سلوك الطالب ومن في حكمه داخل سكن الكلية أو مرافق الكلية الخدمية.
  2. اصلاح الطالب المخالف ومعالجة سلوكه بالأساليب التربوية الحديثة المناسبة في الكلية.
  3. إيقاع العقوبات التأديبية على المخالف لأنظمة ولوائح السكن المعمول بها في الكلية.

المادة الثـالـثة:      

يخضع لهذه اللائحة كل مستفيد من خدمات سكن الكلية وبما يتوافق مع الأنظمة الأساسية للهيئة الملكية للجبيل وينبع.

المادة الـرابـعة:

الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة هي إدارة شؤون الطلاب ممثلة بقسم إسكان الطلاب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالكلية.

المادة الخامسة:

تحرص الكلية على توفير السكن الملائم وأي خدمات ضرورية أخرى للطالب وتحقيق الهدوء والاستقرار له بما يكفل النهوض بوظائف الكلية التربوية وبما يساعد على تحقيق الآتي:

  1. تدعيم القيم الدراسية بين الطلاب.
  2. تعويد الطالب على الاهتمام بأوقاته وتنظيم أنشطته الثقافية والاجتماعية والرياضية والترويحية التي تستوعب ميوله وتنمي هواياته اللامنهجية المختلفة.
  3. تعزيز روح التآلف بين الطلاب وتحقيق التعارف بينهم وتنمية إحساسهم بالجماعة والانتماء إليها والعمل في فريق واحد.

المادة السادسة:

يعد السكن الطلابي من الأقسام التابعة للكلية ويخضع في إدارته وتسيير شؤونه لأنظمة الكلية ولوائحها، فضلاً عن هذه اللائحة وتعليماتها.

 المادة السابعة:

تتولى إدارة شؤون الطلاب الإشراف على قسم إسكان الطلاب في الكلية وتسيير شؤونه وفق لوائح الكلية وأنظمتها.

المادة الـثـامنة:

يقوم قسم إسكان الطلاب بتطبيق أحكام هذه اللائحة من خلال جولات ميدانية على المباني السكنية في الوقت الذي يراه مناسباً واتخاذ الاجراءات الملائمة بحق المخالفين.

المادة التاسعة:

يجوز لرئيس قسم الإسكان تشكيل لجنة للتعامل مع الحالات الطارئة وذلك برئاسته وبعضوية موظف من إدارة الأمن الصناعي وموظف من قسم الأمن والسلامة، ويحق للجنة تفتيش أي غرفة يشتبه بها وإستدعاء ساكنها.  

 

 

 رجوع

 

الفصل الثاني: الشروط والأنظمة

المادة العاشرة:

يجوز للطالب الاستفادة من سكن الكلية إذا أستوفى الشروط التالية :

  1. أن يكون الطالب مقبولاً بالكلية في الدراسة المنتظمة ومستكملاً لكافة إجراءات التسجيل للفصل الدراسي الذي يرغب فيه الطالب الالتحاق بالسكن أو من يتم استثناءهم من قبل مجلس الكلية لطلاب قطاع الكليات والمعاهد.
  2. خلوه من الأمراض المعدية.
  3. أن لايكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من أحد مدارس محافظة الجبيل.
  4. أن لا يكون الطالب قد سبق فصله من السكن لإخلاله بأنظمة ولوائح الكلية المعمول بها ما لم يصدر قرار باستثنائه من هذه الفقرة من مدير الكلية بناءً على توصية وكيل الكلية لشؤون الطلاب.
  5. الموافقة والإلتزام بأنظمة الكلية ولوائحها التنظيمية ولاسيما لائحة السكن الطلابي.                       

المادة الحادية عشر:

يوزع الطلاب على غرف المباني السكنية حسب الشواغر وفقاً للضوابط التي تضعها إدارة السكن مع مراعاة رغبة الطالب كلما كان ذلك ممكناً ويجوز للطالب تغيير الغرفة المخصصة له خلال فترة النقل المحددة فقط.

 

المادة الثانية عشر:

يحدد لكل مبنى سكني عريف من الطلاب يتم ترشيحه من قبل مشرف المبنى بالتنسيق مع رئيس قسم الإسكان ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون حسن السيرة والسلوك .
  2. أن يكون صاحب شخصية قيادية قوية .
  3. عدم وجود أي ملاحظات عليه في السكن .
  4. أن يكون ساكن في المبنى المحدد .
  5. أن لا يكون أحد طلاب التدريب التعاوني

    وتناط به المهام التالية:
  6. إبلاغ موظف الإسكان عن المشكلات والتصرفات غير النظامية التي قد تحدث داخل السكن.
  7. إخطار موظف الإسكان بمشكلات الصيانة والنظافة.
  8. عمل التنسيق اللازم عند إقامة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.
  9. الإشراف على الصالة الترفيهية داخل المبنى.

 

المادة الثالثة عشر:

يجوز للطالب استقبال الزوار في السكن وفقاً للضوابط التالية:

  1. تقتصر زيارة السكن على الوالد والأخ والعم والخال.
  2. يسمح بدخول الزوار للسكن أثناء أيام الدراسة من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً وفي عطلة نهاية الأسبوع من التاسعة صباحاً ولغاية الساعة التاسعة ليلاً بشرط وجود الطالب المسجل في الغرفة .
  3. لا يسمح بمبيت الزائر بالسكن مطلقاً .
  4. يتم تنظيم عملية الزيارة في المباني السكنية من قبل قسم الإسكان.

المادة الرابعة عشر:

عند فصل الطالب أو انسحابه وعدم مراجعته لإخلاء طرفه من الكلية، يتم إخلاء سكنه غيابياً وإرسال ما وجد في غرفته من وثائق رسمية إلى وحدة الأمن والسلامة في الكلية. ولا يتحمل قسم إسكان الطلاب أي مسؤولية عن أغراض الطالب الشخصية أو التعويض عنها.

المادة الخامسة عشر:

في حالة تأجيل الطالب للفصل الدراسي أو انسحابه أو تطبيقه التدريب التعاوني خارج مدينة الجبيل، يجب عليه مراجعه مكتب الإسكان وإخلاء سكنه قبل استكمال باقي إجراءاته، ويجوز لرئيس قسم إسكان الطلاب الإستثناء من ذلك وفق الضوابط.

المادة السادسة عشر:

تقوم الكلية بمنح الجوائز التشجيعية في حفل ختام الأنشطة الطلابية للطلبة المقيمين في السكن موزعة كما يلي:

1.   جائزة العريف المثالي :

يقوم قسم إسكان الطلاب بترشيح العريف المثالي في السكن لاستلام الجائزة المخصصة لذلك في الحفل الختامي للأنشطة الطلابية الذي تقيمه الكلية.

2.   جائزة الغرفة المثالية في كل مبنى :

يقوم قسم إسكان الطلاب بتشكيل لجنة من موظفي الإسكان وعرفاء المباني لاختيار أفضل غرفة ومنحها الجائزة المخصصة لذلك في الحفل الختامي للأنشطة الطلابية.

3.   جائزة المبنى المثالي :

يقوم قسم إسكان الطلاب بتشكيل لجنة من موظفي الإسكان وعرفاء المباني لاختيار أفضل مبنى ومنحه شهادة تقديرية تسلم لعريف المبنى في الحفل الختامي للأنشطة الطلابية.

 

 

رجوع

 

الفصل الثالث: حقوق الطالب وواجباته

المادة السابعة عشر:

يمارس المقيم في السكن الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والترويحية داخل السكن وفقاً للتعليمات والقرارات التي تصدرها إدارة  الكلية.

المادة الثامنة عشر:

يجوز للمقيم في السكن البقاء في السكن خلال العطل الرسمية و الإجازات شريطة الحصول على موافقة رئيس قسم الإسكان بالكلية وفق الضوابط.

المادة التاسعة عشر:

يجب على المقيم في السكن التقيد بأحكام وقوانين الكلية واللوائح المتعلقة بها والتعليمات الداخلية للسكن.

المادة العشرون:

يجب على المقيم في السكن التقيد بالسلوك الحميد مع زملائه والموظفين والعاملين بالسكن و لايجوز له القيام بأي فعل أو تصرف يخرج عن مقتضى الأخلاق الحميدة.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على المقيم في السكن المبيت بالغرفة المخصصة له، ولايجوز له المبيت في غيرها إلا بموافقة مسبقة من قبل قسم إسكان الطلاب.

المادة الثانية والعشرون:

يجب على المقيم في السكن المحافظة على نظافة السكن وسلامة محتوياته ويعتبر الأثاث الموجود بالغرفة عهدة على الطالب المسجلة بأسمه.

المادة الثالثة والعشرون:

يُسأل المقيمون في السكن مجتمعين أو منفردين عن أي فقدان أو تلف لمحتويات الغرف والمباني ولا يُخلى طرفهم ولا يسمح لهم بالانتقال من غرفة إلى أخرى في حال ثبوت الواقعة إلا بعد إعادة المفقود أو تعويض قيمة التالف أو المفقود.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون المقيم في السكن مسؤول عن المحافظة على لوازمه وأغراضه الشخصية ولايجوز له ترك الأغراض الثمينة بالغرفة عند مغادرته للسكن.

المادة الخامسة والعشرون:

يلتزم المقيم في السكن بالعودة إلى السكن في المواعيد التي تحددها التعليمات الصادرة عن الكلية، ويجوز في أحوال خاصة، وبموافقة وكيل الكلية لشؤون الطلاب أن يتأخر الطالب عن هذه المواعيد لأسباب تتعلق بالدراسة أو الأنشطة أو لأسباب طارئة.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على المقيم في السكن التعاون مع أفراد الأمن وموظفي

 الإسكان في الكلية وإبراز الهوية أوبطاقة الكلية عند الطلب.

المادة السابعة والعشرون:

على المقيم في السكن الإلتزام بما يلي:

  1. المحافظة على نظافة الغرف وترتيبها.
  2. عدم العبث بممتلكات السكن وأجهزته.
  3. عدم تعليق الصور أو الرسوم أو الشعارات على الجدران والأبواب والزجاج مهما كانت الأسباب من دون إذن مسبق من المشرف أو إدارة الإسكان.
  4. التقيد بضوابط حسن استخدام المياه والكهرباء.
  5. ارتداء الزي المحتشم عند التجوال داخل السكن.
  6. مراعاة الهدوء وعدم إزعاج الآخرين.
  7. عدم ادخال الأشخاص ما دون سن 15 سنة دون مرافقة ولي أمرهم لهم.
  8. عدم إدخال الحيوانات.
  9. عدم القيام بأي عمل يؤدي إلى الإخلال بأنظمة السكن ومحتوياته وبالأدوات والممتلكات العامة، ويخضع مرتكبها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة التأديبية للطالب.

المادة الثامنة والعشرون:

يحظر على المقيم في السكن القيام بأي فعل أو تصرف يتعارض مع التقاليد أو القيم الإسلامية أو أنظمة ولوائح الكلية، وبوجه

خاص يحظر عليه الآتي :

  1. حمل أو تخزين الأسلحة بكافة أنواعها.
  2. تعاطي المسكرات والمخدرات والتدخين بجميع أنواعه.
  3. استخدام المباخر والشموع داخل الغرف أو بأي مرفق من مرافق السكن.
  4. استخدام الألعاب النارية أو أجهزة الطبخ وكل ما يسبب حريقاً في السكن.
  5. إدخال الأدوات الكهربائية غير المصرح بها إلا بعد التنسيق مع موظف السكن.
  6. الاحتفاظ بأي أدوات أو مواد كالكتب والمجلات والصور المخلة بالآداب والمخالفة للقوانين والأعراف.
  7. استضافة زائر من خارج الكلية إلى السكن غير المنصوص عليهم في المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة.
  8. إصدار أي نشرات أو بيانات دون موافقة مسبقة من وكيل الكلية لشؤون الطلاب أو من يفوضه في ذلك.
  9. تعطيل البرامج والأنشطة المصرح بها داخل السكن.
  10. إساءة استخدام آلات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الهواتف المحمولة.
  11. القيام بأي فعل أو تصرف يخرج عن مقتضى الأخلاق الحميدة والسلوك السوي الواجب اتباعه.
  12. إساءة استخدام أجهزة الحاسوب وشبكة الانترنت الخاصة بالكلية.

 

 

رجوع

 

الفصل الرابع: أحكام ختامية 

 

المادة التاسعة والعشرون:

يخضع المقيم في السكن إلى النظام التأديبي المبين في مواد اللائحة التأديبية للطالب في شأن ما يقع منه من مخالفات داخل السكن الطلابي. 

المادة الثلاثون:

يعد مخالفة كل إخلال بالقوانين والأنظمة العامة وأحكام وتعاليم الشريعة الاسلامية، أو القيام بأي عمل محظور بحكم اللائحة التأديبية للطالب أو غيرها من النظم واللوائح المعتمدة في الكلية.

المادة الحادية والثلاثون:

في حال قيام الطالب بارتكاب مخالفة يتولى موظف الإسكان إثبات الواقعة ورفعها إلى وكيل الكلية لشؤون الطلاب ليحيلها بدوره إلى لجنة العقوبات للتحقيق فيها واتخاذ القرار وفقاً للوائح والأنظمة.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يعفى الطالب من العقوبة بحجة عدم علمه بلائحة السكن الطلابي وما تصدره من تعليمات وعلى قسم الإسكان نشر أحكام هذه اللائحة وإعلام الطالب بشتى الوسائل المتاحة.

المادة الثالثة والثلاثون:

يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرار مجلس الكلية لها.

المادة الرابعة والثلاثون:

تلغى هذه اللائحة كل ما يتعارض معها مما صدر سابقاً من لوائح أو قرارات بهذا الشأن.

المادة الخامسة والثلاثون:

تعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه اللائحة.

 

 رجوع