أ-يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الكلية/ المعهد وفقاً للضوابط الآتية:-
- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
- أن ألا يكون مفصولاً من الكلية أو الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية/ المعهد.
- أن تكون لغة الدراسة في الكلية أو الجامعة المحول منها هي اللغة الانجليزية.
- أن لا يقل المعدل التراكمي عن 2.00 من 4.00 أو ما يعادلها في الجهة السابقة
ب-يجب أن لا يقل عدد الوحدات المقررة التي يُطلب من الطالب المحول دراستها في الكلية/ المعهد عن (60%) من عدد الوحدات المقررة المطلوبة للحصول على الدرجة .
ج-يعتمد مجلس الكلية/ المعهد أو من يفوضه معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الكلية / المعهد بناء على
توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتقوم لجنة التقويم الأكاديمي بالكلية/ المعهد بالتنسيق مع الأقسام
الأكاديمية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الكلية
/ المعهد، ويشترط لمعادلة أي مقرر درسه الطالب خارج الكلية التالي:-
- أن يكون الطالب قد حصل على تقدير (جيد) أو أفضل منه في ذلك المقرر
- أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
- أن يكون المقرر الذي درسه الطالب خارج الكلية / المعهد مطابقاً في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
- لا يحتسب التقدير الذي حصل عليه الطالب ضمن معدله التراكمي.
إذا أتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية، يعتبر قيده ملغياً من تاريخ قبول تحويله إلى الكلية/ المعهد.