اللائحة التأديبية للطالب

    

الفصل الاول: أحكام عامة

الفصل الثاني: لجنة العقوبات ومهامها

الفصل الثالث: المخالفات المقتضية للتأديب

الفصل الرابع: العقوبات التأديبية

الفصل الخامس: أحكام ختامية

الملحق (أ): أدنى وأعلى عقوبة محتملة وفقاً للمخالفة

الملحق (ب): المخالفات المرورية وجزاءها

الفصل الاول: أحكام عامة  

المادة الأولى:

تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المعاني المدونة أمام كل منها على النحو التالي:

  1. الكلية: كلية الجبيل الصناعية.
  2. الطالب: كل ملتحق للدراسة بالكلية أياً كان مستواه التعليمي أو جنسيته.
  3. المستفيد: هو كل طالب أو متدرب ينتمي لجهة أخرى  ويستفيد من خدمات ومرافق الكلية.
  4. لجنة العقوبات: لجنة مشكلة بقرار من مدير الكلية، ومهمتها اتخاذ العقوبات المناسبة بحق الطالب المخالف لأنظمة ولوائح الكلية.
  5. المخالفة: هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات الكلية.
  6. العقوبة: هي الحكم الصادر على الطالب أو المستفيد والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثانية:

تعنى أحكام هذه اللائحة بما يلي:

  1. ضبط سلوك الطالب ومن في حكمه داخل الكلية أو في أي من مرافقها.
  2. إصلاح الطالب المخالف ومعالجة سلوكه بالأساليب التربوية الحديثة.
  3. إقرار العقوبات التأديبية على الطالب المخالف للأنظمة واللوائح المعمول بها في الكلية.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأساسية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، يخضع لهذه اللائحة الطالب المسجل بالكلية، والملتحق ببرامج التدريب والدورات، أياً كان نوعها ومستواها، وطالب الدراسات العليا والمستفيد من خدمات ومرافق الكلية.

المادة الرابعة:

الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه اللائحة هي إدارة شؤون الطلاب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالكلية.

المادة الخامسة:

يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة المخالفات التي تقع من الطالب أو المستفيد خارج الكلية، ولا تمس الكلية وأنظمتها المختلفة.

 

 

 رجوع

 

الفصل الثاني: لجنة العقوبات ومهامها

المادة السادسة:

تشكل لجنة العقوبات بقرار من مدير الكلية لمدة عام دراسي واحد وتكون على النحو التالي:

  1. ممثل من وكالة الكلية لشؤون الطلاب رئيساً اللجنة.
  2. عضواً من قسم الأمن والسلامة.
  3. عضواً من قسم السكن.
  4. عضواً ومقرراً من قسم التوجيه والإرشاد.
  5. عضواً من إدارة العلاقات الصناعية.
  6. عضواً من أعضاء هيئة التدريس.
  7. عضواً يتم ترشيحه من قبل مدير الكلية.

المادة السابعة:

تنظر لجنة العقوبات في المخالفات التي يحيلها مدير الكلية، أو وكلاء الكلية، أو مديرو الإدارات بالكلية.

المادة الثامنة:

تجتمع لجنة العقوبات عند الحاجة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.

المادة التاسعة:

تباشر لجنة العقوبات صلاحياتها المنصوص عليها في هذه اللائحة ولها أن تتأكد من الطالب أو المستفيد أنه قد تم التحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفة ولها الحق أن تعيد سماع أقواله في ذلك، وتستدعي من تدعو الحاجة لسماع أقواله من أطراف القضية.

المادة العاشرة:

يجب أن تكون العقوبة التي توقعها لجنة العقوبات على المخالف من العقوبات المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة.

المادة الحادية عشر:

يستبعد أي عضو من لجنة العقوبات في حالة كونه طرفاً في القضية المطروحة.

 

رجوع

 

   الفصل الثالث: المخالفات المقتضية للتأديب

المادة الثانية عشر:

يقتضي التأديب كل إخلال يصدر من الطالب أو المستفيد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها أو لوائح وأنظمة الكلية ومن ذلك:

  1. كل فعل أو قول يمس الدين أو رموزه.
  2. كل فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك والآداب المرعية داخل الكلية.
  3. كل فعل أو قول يقوم به الطالب من خارج الكلية ويؤثر سلباً عليها.
  4. ارتكاب أي فعل ينافي صفات طالب العلم مثل التشبه بالجنس الآخر، أو إطالة الأظافر، أو عمل قصات الشعر بصفة غير لائقة، وعدم الالتزام بالزي المعتمد داخل القاعات الدراسية والزي اللائق في الأماكن العامة داخل الكلية.
  5. الإخلال بسير المحاضرات والورش والمختبرات وبرامج الأنشطة في الكلية أو في الوحدات السكنية للطلاب أو وسائل النقل المختلفة وسائر مرافق الكلية الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
  6. تزوير الوثائق والأوراق الرسمية التي تصدر من الكلية أو من خارجها أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمداً أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
  7. إدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات أو دخوله بدلاً عن غيره.
  8. الغش في الاختبار أو محاولة الغش ، وكذلك التعدي على الحقوق الفكرية في التقارير والواجبات ومشاريع التخرج، والإخلال بنظام وهدوء سير الاختبارات.
  9. كل إتلاف أو محاولة إتلاف متعمد لمنشآت الكلية ومرافقها وممتلكاتها، أو إجراء أي تغيير أو إتلاف لأثاث السكن الداخلي ومحتوياته وتشويه ممتلكاته والكتابة على الجدران ونحو ذلك.
  10. التدخين داخل مباني الكلية ومرافقها أو في الأماكن المشار اليها بعدم التدخين.
  11. عدم المحافظة على نظافة الكلية ومرافقها.
  12. الانقطاع عن السكن دون التبليغ بخطاب مسبق لإدارة السكن لأكثر من (14) يوماً دون عذر مقبول ، أو المكوث في السكن وعدم حضور المحاضرات ، أو إيواء أي أحد غير مرخص له بالسكن دون موافقة إدارة السكن، أو إدخال زوار دون إذن خطي مسبق.
  13. الامتناع عن الحضور للتحقيق أو عدم الامتثال للعقوبة التي أقرتها الجهة المختصة بإصدار العقوبة.
  14. المخالفات المرورية داخل حرم الكلية.
  15. اجراء أي تعديل أو تغيير أو نقل لمحتويات السكن الطلابي  او المعامل والفصول الدراسية والمكتبة العامة بالكلية قبل موافقة الجهات المعنية.
  16. إساءة استخدام كافة وسائل النقل الطلابي من حافلات وغيرها من وسائل النقل وما في حكمها.
  17. الاعتداء لفظياً أو جسدياً على منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس أو موظفين أو طلاب أو على منسوبي الشركات والمؤسسات القائمة بالعمل أو الاستثمار في الكلية، أو إهانتهم أو الاعتداء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إتلافها أو سرقتها ونحو ذلك.
  18. اقتناء أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق الإسلامية داخل الكلية ومرافقها بما فيها سكن الطلاب.
  19. حمل السلاح الناري أو الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار وحيازة وتعاطي أو ترويج المخدرات وتداول النقود المزورة ونحوها داخل الكلية ومرافقها.
  20. كل تنظيم للجان أو المؤتمرات أو الجمعيات أو إصدار نشرات أو صحف أو مجلات وتوزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالكلية، وكذلك إبلاغ معلومات أو أخبار غير صحيحة للصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى أو شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام.
  21. السرقة أو الشروع في السرقة داخل حرم الكلية سواءً كانت عينية ( اموال، معدات، أدوات، اجهزة ... ) أو علمية (أبحاث، مشاريع تخرج، واجبات .... ) أو محاولة الاستيلاء عليها.
  22. إثارة الفتن والنعرات القبلية أو الطائفية أو التحريض عليها.
  23. الكذب أو ترويج الشائعات داخل الكلية.

المادة الثالثة عشر:

كل طالب يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند (8) من المادة (12) يخضع للقواعد التالية :

  1. كل من غش أو ثبت عليه محاولة الغش للمرة الأولى يحرم من درجة المقرر ويعتبر راسباً فيه.
  2. كل من ثبت عليه تكرار مخالفة الغش أو محاولة الغش للمرة الثانية يحرم من المقرر ويعتبر راسباً فيه ويفصل من الكلية في الفصل الدراسي الرئيسي التالي ويحرم من المكافأة في ذلك الفصل، ولا يسمح له بالتسجيل في الفصل الصيفي.
  3. يفصل من الكلية نهائياً كل من ثبت عليه تكرار مخالفة الغش أو محاولة الغش  للمرة الثالثة.
  4. يتم التحفظ على جميع المواد والأدوات المستخدمة في عملية الغش مهما كان نوعها إلى حين تطبيق العقوبة المقررة وفق هذه اللائحة.

المادة الرابعة عشر:

تكون القواعد الإجرائية للتحقيق في حالات الغش كالتالي:

  1. كل من يضبط متلبساً بالغش أو محاولة الغش  في الامتحان مهما كانت طبيعته يخرجه مشرف الاختبار من قاعة الاختبارات ويحرر محضراً بما وقع ويقدمه مع الأداة المستخدمة في الغش إلى وكيل الكلية لشؤون التعليم والتدريب لإحالته إلى لجنة العقوبات لتقرير العقوبة المناسبة في حدود المادتين (13، 15).
  2. كل من يرتكب مخالفات أخرى داخل أماكن الاختبارات ينذره مراقب الاختبار إن كانت المخالفة تحتمل الانذار وفي حالة تكرار المخالفة أو أن المخالفة لا تحتمل الإنذار يخرج مشرف الاختبار مرتكب المخالفة من القاعة ويحرر محضراً بما وقع ويقدمه إلى وكيل الكلية لشؤون التعليم والتدريب ليحيله إلى لجنة العقوبات لتقرير العقوبة المناسبة.

 

 

رجوع

 

الفصل الرابع: العقوبات التأديبية 

المادة الخامسة عشر:

العقوبات التي يحق تطبيقها على الطالب المخالف مع عدم جواز إيقاع أكثر من عقوبتين للمخالفة الواحدة هي كالآتي:

  1. التنبيه مشافهة أو كتابة والتوقيع على التعهد الخطي.
  2. الإنذار خطياً.
  3. الغرامة المالية.
  4. تكليف الطالب بعمل إلزامي (التشغيل بنظام الساعة بدون أجر) لدى الجهة التي ارتكب المخالفة فيها ، أو لدى جهة أخرى لفترة لا تتجاوز الفصل الدراسي الواحد.
  5. الحرمان المؤقت من بعض الخدمات والمميزات المقدمة للطلاب كالأنشطة والرحلات والزيارات ونحوها لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين.
  6. الحرمان من الإقامة بسكن الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي.
  7. الحرمان من الإقامة بسكن الكلية بشكل نهائي.
  8. حرمان الطالب من دخول الاختبار في مقرر أو أكثر في فصل دراسي واحد.
  9. إلغاء اختبار الطالب فيما لا يزيد عن ثلاثة مقررات واعتباره راسباً فيها.
  10. الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد مع إيقاف المكافأة.
  11. الإيقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين مع إيقاف المكافأة.
  12. تأخير تخرج الطالب المخالف لمدة فصل دراسي واحد.
  13. الفصل النهائي من الكلية. 

المادة السادسة عشر:

في جميع الأحوال فإن للكلية الحق في تحميل الطالب أو المستفيد قيمة ما أتلفه مضافاً إلى ذلك تكلفة الإصلاح والتركيب وما يترتب عليه من تبعات.

المادة السابعة عشر:

لمدير الكلية الحق في إيقاع جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة (15) متى كانت حالة المخالف تستوجب الخصوصية أو السرية أو الظروف الاستثنائية.

المادة الثامنة عشر:

يحق لمدير الكلية أن يفوض كامل الصلاحيات المخولة للجنة العقوبات أو جزء منها لمن يراه مناسباً إذا اقتضت الضرورة، وبعد التشاور مع رئيس اللجنة.

المادة التاسعة عشر:

لرئيس لجنة العقوبات الصلاحية بإيقاع العقوبات في البنود (1، 2، 3، 4، 5) الواردة في المادة (15) دون الرجوع إلى اللجنة.

المادة العشرون:

يراعى في توقيع العقوبات المبينة في المادة (15) أن تكون متدرجة وأن تتناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف والملابسات.

 

المادة الحادية والعشرون:

على الجهة التي توقع العقوبة على المخالف وفق ما هو منصوص عليه في المادتين (18، 19) إبلاغ إدارة شؤون الطلاب بصورة من قرارها لتتولى تنفيذه.

المادة الثانية والعشرون:

لا يوقع الجزاء في جميع العقوبات الواردة في المادة (15) باستثناء البنود (1، 2، 3) إلا بعد التحقيق مع الطالب وتسجيل أقواله فيما نسب إليه ويسقط حقه في الإدلاء بأقواله في حالة تخلفه عن الحضور للمقابلة التي قد تم إبلاغه بها مسبقاً، ما لم يكن لديه عذر مقبول وتوقع عليه العقوبة حينئذ غيابياً.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للطالب التظلم لمدير الكلية من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة في المادة (15) وفقاً للشروط التالية:

  1. أن يكون تقديم الطلب خلال (14) يوماً من تاريخ صدور القرار التأديبي كحد أقصى.
  2. ارفاق أدلة جديدة تتعلق بالقضية.
  3. اتباع أي ضوابط أخرى يحددها مجلس الكلية.

 ولمدير الكلية إحالتها مرة أخرى إلى لجنة العقوبات لإعادة النظر فيها ويعتبر قرار اللجنة بعد إعادة النظر قراراً نهائياً.

المادة الرابعة والعشرون:

يترتب على الفصل النهائي من الكلية عدم السماح للطالب بالاستفادة من خدمات الكلية أو إعادة قيده، ويبلغ القرار للجهات التي يعنيها الأمر بالكلية وخارجها فوراً لتنفيذه على أن لا تتجاوز مدة التنفيذ (7) أيام من صدور القرار.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يعفى الطالب من العقوبة بحجة عدم علمه بأنظمة ولوائح الكلية وما تصدره من تعليمات وعلى إدارة شؤون الطلاب نشر أحكام هذه اللائحة وإعلانها بشتى الوسائل المتاحة مع بداية كل فصل دراسي.

المادة السادسة والعشرون:

يناط بقسم التوجيه والارشاد بإدارة شؤون الطلاب القيام بمتابعة تنفيذ القرار التأديبي على الطالب واتخاذ أي إجراءات لدعم تعديل السلوك ويرفع القسم تقرير بالنتائج لوكيل الكلية لشؤون الطلاب متضمناً التوصية بما يراه مناسباً.

 

 رجوع

 

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون:

يتولى رئيس لجنة العقوبات رفع محاضر اللجنة إلى مدير الكلية للمصادقة على توصياتها ويتولى وكيل الكلية لشؤون الطلاب تطبيق القرارات التأديبية على المخالفين.

المادة الثامنة والعشرون:

مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والموظفون بالكلية مسؤولون عن ضبط سلوك الطلاب وفق أنظمة ولوائح الكلية، وعند حدوث أي مخالفة داخل الكلية ومرافقها، يقوم المسؤول بالتبليغ عن المخالفة إلى صاحب الصلاحية بالوسائل المتاحة.

المادة التاسعة والعشرون:

تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب، وتقوم إدارة شؤون الطلاب بإبلاغ القرار الصادر بالعقوبة إلى الطالب (وولي أمره عند الحاجة) حال صدوره على أن لا تتجاوز مدة التبليغ (7) أيام من تاريخ صدوره كحد أقصى، كما يجوز للجهة التي أصدرت العقوبة إعلانها في مرافق الكلية بعد موافقة مدير الكلية.

المادة الثلاثون:

يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرار مجلس الكلية لها.

المادة الحادية والثلاثون:

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها مما صدر سابقاً من لوائح أو قرارات بهذا الشأن.

المادة الثانية والثلاثون:

يقترح مجلس كلية الجبيل الصناعية التعديلات التي تحتاجها هذه اللائحة والقواعد التنفيذية لموادها.

المادة الثالثة والثلاثون:

لمجلس الكلية حق تفسير هذه اللائحة، وتعتبر القرارات والتعليمات الإلحاقية الصادرة عن مجلس الكلية والخاصة بتأديب الطالب أو المستفيد والتي لا تشملها هذه اللائحة جزءً لا يتجزأ منها.

المادة الرابعة والثلاثون:

يعتمد سعادة مدير الكلية اللوائح والتعليمات التنفيذية لمواد هذه اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون:

تعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه اللائحة.

 

 

رجوع

  

الملحق (أ)

جدول يوضح أدنى وأعلى عقوبة محتملة وفقاً للمخالفة

 

 

 المشاكل السلوكية 

app b1.png 

 

 

المشاكل الاجتماعية 

app social.png 

 

المشاكل الأكاديمية

  app academic02.png 

مشاكل الأمن والسلامة

app security.png 

مشاكل عامه

app general.png 

 

 

 رجوع

 

 

الملحق (ب)

المخالفات المرورية وجزاءها

     app 2a.png

               app 2b.png       
     app 2c.png   

  • عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم مضاعفة الغرامة لجميع المخالفات مع قفل المركبة للمخالفات (19، 21) وسحب التصريح نهائياً للمخالفات (9، 16، 20).
  • عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة يتم سحب تصريح دخول المركبة لفصل دراسي واحد في كل الأحوال.
  • عند تكرار المخالفة للمرة الخامسة يتم سحب تصريح دخول المركبة نهائياً.
  • تشعر إدارة المرور عند تطبيق نظام النقاط لحسمها من رصيد المخالف.

رجوع